السيد محمد باقر الصدر
339
بحوث في شرح العروة الوثقى
نجسا حيث دلت الروايات الخاصة على عدم جواز بيع هذه الأشياء ( 1 ) وأما الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات : إحداها ما يدل على أن ثمنها سحت ( 2 ) والأخرى ما ورد في مقام النهي عن بيع جلود الميتة وشحومها التي ينتفع بها في الاستصباح ( 3 ) والثالثة روايات بيع الميتة ممن
--> ( 1 ) أما في الكلب غير الصيود فكمعتبرة محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت . . " الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 وأما في الخمر فكمعتبرة زيد بن علي عن آبائه ( ع ) قال " لعن رسول الله ( ص ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وأكل ثمنها . . . " الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 وأما في الخنزير فكمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) " في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام " الوسائل باب 60 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 2 ) وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السحت ثمن الميتة . . " ومرسلة الصدوق " . . وثمن الميتة سحت . . " ورواية حماد ابن عمرو محمد أبي أنس " . . من السحت ثمن الميتة . . " الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 5 - 8 - 9 ( 3 ) وهي رواية البزنطي صاحب الرضا ( ع ) وعلي بن جعفر " سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " الوسائل باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث 6 رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )